الشيخ المفيد
501
المقنعة
كتحريم نكاح أمثالها في الكفر والضلال . ولا بأس بنكاح المستضعفة من أهل الإسلام وإن لم تكن عارفة بالحق ، لأنها لا تخرج من الملة إلا بالعناد . ومن سافح امرأة وهي ذات بعل حرم ذلك عليه نكاحها من بعد - وإن فارقها زوجها وتابت مما اقترفته - فلم تحل ( 1 ) أبدا . وكذلك إن سافحها وهي في عدة من بعل له عليها فيها رجعة ، فإنها تحرم عليه بذلك ، ولا تحل له أبدا . ومن عقد على امرأة ، وهي ( 2 ) في عدتها ، وهو يعلم أنها في عدة ، فرق بينهما - وإن لم يدخل بها - ولم تحل له أبدا . ومن عقد على امرأة في عدتها ، وهو لا يعلم ، فدخل بها جاهلا بحالها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا . ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخت الغلام ، ولا أمه ، ولا ابنته أبدا . ومن قذف امرأته ، وهي صماء أو خرساء ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . ومن عقد على امرأة ، وهو محرم ، مع العلم بالنهي عن ذلك ( 3 ) ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . ومن لاعن امرأته فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ( 4 ) . ومن طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ، ينكحها بينها رجلان ، ثم تعود إليه ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . ومن فجر بعمته ، أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ، ولم تحلا له بنكاح أبدا .
--> ( 1 ) في ألف ، ب : " لم تحل له أبدا " . ( 2 ) ليس " وهي " في ( ب ) . ( 3 ) ليس " عن ذلك " في ( ألف ، ج ) . ( 4 ) في ألف إضافة : " ومن طلق امرأته ثلاثا فرق بينهما ولم تحل له أبدا إلا أن ينكحها زوج غيره ويطلقها ، فتحل بعد المفارقة " .